السيد محمد الصدر
182
منهج الصالحين
بها بعد أن يأتي بالمغرب . ومنها : ما إذا نسي فقرأ في الركعة الأُولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة وتذكر بعد أن تجاوز النصف فإنه يتسحب له العدول إلى النافلة ويقرأ سورتها وأما قبل تجاوز النصف فيعدل بالسورة نفسها . وإذا كان قد قرأها عمداً يعني مع الالتفات إلى استحباب سورة الجمعة لم يكن الحكم الذي أشرنا إليه ثابتاً ، بل يجب الاستمرار بالفريضة على الأحوط . ومنها : ما إذا دخل في فريضة منفرداً ثم أقيمت الجماعة استحب العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله ثم يتمها أو يقطعها ويدخل في الجماعة . ومنها : ما إذا دخل المسافر في القصر ثم نوى الإقامة قبل التسليم فإنه يعدل إلى التمام ، وإذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة قبل ركوع الثالثة من أول صلاة رباعية في سفره عدل إلى القصر ، وإذا كان بعد الركوع بطلت صلاته . ( مسألة 746 ) إذا عدل في غير محل العدول ، فإن لم يفعل شيئاً جاز له العود إلى ما نواه أولًا . وإن فعل شيئاً عامداً بطلت الصلاتان وإن كان ساهياً ثم التفت أتم الأُولى إن لم يزد ركناً . ( مسألة 747 ) الأظهر جواز ترامي العدول . فإذا كان في فائتة فذكر أن عليه فائتة سابقة فعدل إليها فذكر أن عليه فائتة أخرى سابقة عليها فعدل إليها أيضاً صح . ( مسألة 748 ) كما يمكن تعدد العدول ، يمكن تعدد العود إلى النية الأُولى كما لو عدل إلى صلاة سابقة ثم تذكر أنه أتى بها فإنه يعود بنيته إلى الأُولى . وكذا يمكن تعدد العدول والعود معاً ولا يجب أن يكون العدول المتأخر أو العود المتأخر إلى نفس النية السابقة بل يمكن أن يكون غيرها بل قد يجب . الفصل الثاني : في تكبيرة الإحرام وتسمى تكبيرة الافتتاح وصورتها : ( اللهُ أَكْبَرُ ) . ولا يجزئ مرادفها بالعربية